خالد رمضان حسن
225
معجم أصول الفقه
المذهب الأول : أنه حجة مطلقا . المذهب الثاني : أنه ليس بحجة مطلقا . المذهب الثالث : أنه حجة إذا وافق القياس . المذهب الرابع : أنه حجة إذا خالف القياس . المذهب الخامس : أنه حجة إن صدر من الخلفاء الأربعة جميعا . المذهب السادس : أنه حجة إن صدر من أبى بكر وعمر رضى اللّه تعالى عنهما . قال الدكتور عبد الكريم زيدان في " الوجيز " : " والذي نرجحه : " أن قول الصحابي " ليس حجة ملزمة ، ولكن نميل إلى الأخذ به حيث لا نص في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ، ولا يوجد في المسألة دليل آخر معتبر . . في بهذه الحالة نرى أن الأخذ بقول الصحابي أولى " . أه - وقول الصحابي لا يخلو من كونه : 1 - تفسير لآية . 2 - أو تبيين لحديث . 3 - أو إفتاء في مسألة .